Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 362

  1. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  2. [الباب الرابع] ما يحصن الزوجين، ويحل المبتوتة وحكم الردة في ذلك

[فصل ١١ - في عدم الإحصان بوطء النصراني للنصرانية وعدم الإحلال بنكاح المحلل]

ومن المدونة: قال مالك: والنصرانية يبتها مسلم فلا يحلها وطء نصرانيٍ بنكاحٍ إلا أن يطأها بعد إسلامه، لأن ذلك ليس بنكاحٍ إلا أن يسلم الزوج وحده، أو يُسلما جميعاً فيثبت النكاح.

ولا يحصن الوطء بين النصرانيين حتى يطأها بعد إسلامهما.

وإن طلق الحر زوجته ثلاثاً أو العبد طلقتين لم تحل له إلا بعد زوج، ولا يحلها نكاح المحلل حتى يكون نكاح رغبةٍ غير مدالسة، وقاله عثمان وعلي وابن عباس، وكثير من التابعين.

قال ابن المسيب: لو فعلت لكان عليك إثمهما ما بقيا.

قال الوليد: كنت أسمع أن الزناة ثلاثة: الرجل والمحلل والمرأة.

وقال بعضهم: اتق الله ولا تكن مسمار نارٍ في كتاب الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 362 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.