Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 373

  1. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  2. [الباب الخامس] في مناكح المشركين وإسلام أحد الزوجين

قال ابن اللباد: وذلك إذا غُفِل عنهما.

وحجة ابن القاسم: أن أبا سفيان بن حرب أسلم ثم أسلمت هند بعد شهر وبقيت له زوجة.

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لا يفرق بينهما في المدخول بها حتى تخرج من العدة، وأصحابنا على قول ابن القاسم.

وروي أبو زيد عن ابن القاسم: أنه يعرض عليها الإسلام اليومين والثلاثة فإن أبت استبرأت نفسها بحيضة.

قال الشيخ: فوجه قول ابن القاسم: إذا أبت الإسلام فرق بينهما مكانه، قوله تعالى ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾ [الممتحنة:١٠]، ولأنه إما أن يفسخ النكاح عقب إبائها أو تبقى مستدامة النكاح.

ووجه قوله: يعرض عليها الإسلام اليومين والثلاثة اعتباراً بالمرتد.

ووجه قول أشهب: اعتباراً بإسلام الزوجة.

قال ابن المواز: وذكر ابن القاسم عن مالك: إن المجوسي إذا أسلم قبل البنا ولم تسلم امرأته، أنه يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت مكانها وإلا فرق بينهما.

وقال أشهب: إسلام الزوج قبل البناء يقطع العصمة بينهما، وبه أخذ ابن المواز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 373 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.