Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 378

  1. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  2. [الباب السادس] في سبي أحد الزوجين أو كليهما ورجعة زوج الأمة في سفره

[الباب السادس]

في سبي أحد الزوجين أو كليهما ورجعة زوج الأمة في سفره

[فصل ١ - في سبي أحد الزوجين أو كليهما]

روى ابن وهب عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، فاستحللناهن، فلما أباح الله ﷿ وطء المسبية لها زوج بهذه الآية دل بذلك أن السبي يهدم النكاح.

قال ابن القاسم وأشهب: السبي فسخ النكاح /قال أشهب: سُبياً جميعاً أو مُفْتَرِقَين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 378 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.