Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 406

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الرضاع
  2. [الباب الأول] جامع ما يحل ويحرم من الرضاع

[فصل ٢ - في المدة التي يكون الرضاع فيها مُحرِّماً]

ومن المدونة: قال مالك وغيره: ولا يحرِّم ما رَضِعَ بعد الحولين.

قال مالك: إلا ما قارب الحولين ولم يُفْصَل بمثل شهرٍ أو شهرين.

قال غيره: لقوله سبحانه: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة:٢٣٣] , وروى ابن عبد الحكم: وما زاد على الحولين بالأيام اليسيرة.

قال الشيخ: وهذا أصح, لأن ما قارب الشيء له حُكمه.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو فَصَلته أمُّه بعد الحولين حتى استغنى بالطعام لم يحرِّم ما أُرضِع بعد ذلك, وكذلك لو فَصَلته بعد حولٍ وانقطع رضاعه واستغنى بالطعام فأرضعته أجنبية بعد ذلك قبل تمام الحولين لم يكن رضاعاً يُحرِّم.

ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: يحرِّم إلى تمام الحولين.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو فُصِل بعد الحولين بيسير أو قبل الحولين فأَرضع بعد فِصَاله بيومٍ أو يومين لَحرَّم, إذ لم يستغن بالطعام إلا أن يقيم أياماً يستغني فيها بالطعام معاشاً له فلا يحرِّم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 406 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.