Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 419

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الرضاع
  2. [الباب الثاني] في لبن الفحل ولبن البكر واليائسة والميتة والبهيمة

[فصل ٢ - في التحريم بلبن البكر واليائسة]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا درَّت بِكرٌ لا زوج لها أو يائسة من المحيض فأرضعت صبياً فهي أمٌ له, لأن لبن النساء يُحرِّم على كل حال.

وفي كتاب ابن الجّلاَّب في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها: أن لبنها لا تقع به حُرمة.

ومن كتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم: لو أن امرأة دَرَّ من ثدييها ماء فأرضعت به صبياً فلا يُحَّرم به, ولا يُحرَّم إلا باللبن الذي يكون له غذاءً يُغْني عن الطعام, وأما ماء أصفر ونحوه فلا.

قال: وإن أرضع رجلٌ صبياً ودَرَّ عليه لم تقع به الحرمة, لأن الله ﷿ قال: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء:٢٣] , فإنما يحرِّم لبن بنات آدم لا ما سواه.

[فصل ٣ - في لبن البهيمة هل يحرِّم أم لا؟]

قلت: فلو أن صبيتين غُذيتا بلبن بهيمةٍ أتكونا أختين؟

قال: لا تكون الحرمة في الرضاعة إلا بلبن بنات آدم لا ما سواه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 419 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.