Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 456

  1. [الكتاب الخامس] كتاب إرخاء الستور
  2. [الباب الثاني] جامع ما جاء في الرجعة

ذلك ليس بحيض تعتد به, فإذا رأت امرأةً هذا في الحيضة الثالثة فلترجع إلى بيتها, والعدة قائمة, ولزوجها الرجعة حتى تعود إليها حيضةً صحيحةً مستقيمة.

قال أشهب وابن وهب: وبه قضى زيد بن ثابت, وقالته عائشة ﵂: إن لها أن تنكح في دمها من الحيضة الثالثة.

قال أشهب: وقاله عمر وابن عباس, وكذلك قال ابن القاسم: أن للزوج الرجعة ما لم تر دم الحيضة الثالثة في الحرة, والثانية في الأمة.

[فصل ٢ - في دعوى انقضاء العدة]

قال: ومن قال لمعتد: قد راجعتك, فأجابته نَسَقَاً بكلامه: قد انقضت عدتي؛ فإن مضت مدةً تنقضي في مثلها العدة صدَّقت بغير يمينٍ وإلا لم تصدَّق.

وقضى أَبان بن عثمان في مطلقةٍ ادعت بعد خمسةٍ وأربعين يوماً أن عدتها قد انقضت أنها مصدقة وتحلف.

وليس العمل على أن تحلف إذا ادعت ما تحيض في مثله.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 456 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.