Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 463

  1. [الكتاب الخامس] كتاب إرخاء الستور
  2. [الباب الثالث] جامع القول في متعة المطلقة

[فصل ٤ - في أن التداعي في المسيس يسقط المتعة]

قال مالك: ومن خلا بزوجته وأغلق بابه وأرخى الستر عليها وقد سمى لها فطلقها وقال: لم أمسها, وقالت: قد مسني؛ فالقول قولها في الصداق.

قال ابن القاسم: ولا متعة لها, لأنه يقول: طلقت قبل أن أَمَس وقد فرضت فليس عليَّ إلا نصف الصداق, فلا يصدق في الصداق ويصدق في المتعة.

قال الشيخ: إذ لا يقضي بها.

[فصل ٥ - فيمن لهن حكم الحرة المسلمة في المتعة

ومن لا متعة عليه]

قال مالك: وللصغيرة والأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والذمية حكم الحرة المسلمة في المتعة والطلاق.

ومن النكاح الثاني: وكل ما فسخ قبل البناء لفساد صداقه فلا متعة فيه, وكذلك إن لم يفسخ حتى طلقها قبل البناء فلا متعة عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 463 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.