Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 511

  1. [الكتاب السادس] كتاب الخلع
  2. [الباب الثاني عشر] جمع القول في حضانة الولد

[الباب الثاني عشر]

جمع القول في حضانة الولد

[فصل ١ - في حضانة الأم لولدها]

روى أن رسول الله ﷺ قضى للأم بالحضانة على الأب وقال لها: «أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي» , وقضى به أبو بكر وعمر ﵄, وقضى أبو بكر على عمر أن أُمَّ الأم إذا نكحت الأمُّ أحقُ منه في حضانة ولده, وكانت كل مَنْ هي أقرب رَحماً بالأم من النساء فذلك لها بعد الأم, ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره؛ والأم أقوم بذلك من الأب ومن كل أحد.

واختُلف عن مالك هل هذا حقً للأم أم للولد عليها؟

فإذا قلنا: إنه حقً للأم فلقوله ﷺ: «أنتِ أحقُ له ما لم تنكحي» , ولأنها يلحقها ضررٌ بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كونها أحَنَّ عليه وأرفق به. وإذا قلنا: أنه حقٌ للولد, فلأن الغرض حفظ الصبي ومراعاته ومصلحته

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 511 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.