Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 572

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب الثاني] في طلاق الحر والعبد, وعدة الحرة والأمة وجامع القول في العدة

فوجه الأولى: ضرب عمر بن الخطاب ﵁ لامرأة المفقود أربع سنين, لأن أكثر مدة الحمل, وروى مثله عن عثمان وعلي ﵄, ولا مخالف لهم.

وقد ذكر أصحابنا المدنيون: أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين.

ووجه الاعتبار بالخمس: إن ذلك قد وُجد, وذُكر عن ابن عجلان وجوده.

قال: وأما السبع سنين فلم نقف على وجهٍ لها.

قال الشيخ: ومن الدولة: أن امرأة ابن عجلان ولدت له أيضاً في سبع سنين, وهذا وجه الثالثة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 572 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.