Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 577

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب الثالث] في الانتقال من عدة إلى عدة ومن أين تحسب عدة الوفاة والطلاق؟

[فصل ٤ - في عدة الوفاة والطلاق من أين تحسب؟]

قال مالك: وإذا بلغ المرأة موت زوجها فعدتها من يوم مات.

قال الشيخ: كما أوجب الله ﷿, لأن الأوامر عندنا على الفور.

قال مالك: وإن يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فقد حلَّت, ولا إحداد عليها, وكذلك لو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق, إذا قامت على الطلاق بينة, وإن لم يكن على ذلك بينة إلا أن الزوج قال لما قدم: كنت طلقتها, فالعدة من يوم إقراره.

قال الشيخ: لأنها حق لله ﷿ فلا يصدق في إسقاطها.

قال مالك: ولا رجعة له في ما دون الثلاث إذا تمت العدة من يوم دعواه, ولا يرثها.

قال الشيخ: لأنه أقر أنها بانت منه.

قال مالك: وترثه في العدة المؤتنفة, لأنها في ظاهر الحكم معتدة من طلاق رجعي.

[فصل ٥ - فيما ترده المعتدة من مال زوجها]

قال: ولو كان الطلاق بائناً لم يتوارثا بحال, ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها لأنه فرَّط.

قال ابن المواز: ولو قدم عليها رجل فشهد بطلاقها وأعلمها, أو رجل وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يشهد غيره ممن بحكم به السلطان في الطلاق, وترجع بما تسلَّفت عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 577 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.