Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٤ -] جامع القول في دم النفاس والحامل

[باب-٢٤ -] جامع القول في دم النفاس والحامل

[فصل-١ - : في مدة النفاس]

روي أن سالم بن عبد الله قال: أقصى ما تترك النفساء الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم شهرين. قال ابن القاسم: وقاله مالك، ثم رجع عنه، قال: أكره أن أحد فيه حداً، ولكن/ يسأل النساء عن ذلك وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلك، فإن تمادى بها الدم على ذلك كانت مستحاضة. فوجه قوله: تجلس شهرين: فلما روي في ذلك، وقال الأوزاعي: ذلك عادات النساء عندنا.

قال ابن القصار: وهو أقصى دم النفاس عند علمائنا.

ووجه قوله: يسأل النساء، فتجلس أبعد ذلك؛ فلأن ذلك مأخوذ من جهتهن، وهن مأمونات على فروجهن، فوجب الرجوع إليهن في كل عصر.

قال مالك: وإذا انقطع دم النفاس، وإن كان قرب دم الولادة فلتغتسل،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 385 (SanadKitab #18607, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.