Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 593

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب السادس] جامع النكاح في العدة وذكر العدة من زوجين

[فصل ٣ - فيمن نكح في العدة وبنى فيها]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن نكح وبنى في العدة, أو قبَّل, أو باشر لم تحل له أبداً, وحرُمت على آبائه وأبنائه.

قال بعض البغداديين: وإنما قال ذلك لحديث عمر وعلي: أنهما لا يتناكحان أبداً, ولا مخالف لهما, فهو كالإجماع, ولأنه أدخل شبهةً في النسب فتأبَّد التحريم عليه كالملاعن.

قال الشيخ: ولأنه استعجل النكاج قبل حلوله, فمُنِعه عقوبةً كمنع القاتل الميراث, وإنما حرمت على آبائه وأبنائه لأنه قد مسَّ بشبهة نكاح.

[فصل ٤ - فيمن نكح في العدة وبنى بعدها]

ومن المدونة: قال غير ابن القاسم: قال مالك وعبد العزيز: ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه, وكان كالمصيب فيها.

وقال المغيرة وغيره: لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة.

وقال ابن القاسم: قال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين.

قال الشيخ: فوجه تأبيد التحريم: قول عمر ﵁: فإن دخل بها فلا ينكحها أبداً, ولم يفرَّق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 593 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.