Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 602

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب السادس] جامع النكاح في العدة وذكر العدة من زوجين

[فصل ١٠ - في تأبيد التحريم على الناكح في العدة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: فرق عمر بين المتناكحين في العدة في العمد والجهل, وقال: لا يتناكحان أبداً.

ابن وهب: وقد قال عمر فيمن نكح في العدة فلم يدخل بها حتى فرق بينهما: أنها تتم العدة الأول, ويخطبها الثاني إن شاء, وإن دخل بها لم تحل له أبدا.

قال عبد الوهاب: لأنه إذا لم يدخل بها لم يدخل في النسب شبهة, وهذا الظاهر, وقد قيل: يتأبَّد التحريم عليه.

ووجه ذلك: قوله / ﷿: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:٢٣٥] , فارتكب النهي فعوقب بتأبيد التحريم.

قال الشيخ: لأن من أصلنا أنَّا نحرِّم بالأقل, وقد حرم الله ﷿ ما نكح الآباء, فكان العقد على الزوجة تحريماً على الأبناء كالدخول, فكذلك هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 602 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.