Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 622

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب التاسع] في امرأة المفقود والأسير وماله وميراثه وفي التي يبلغها الطلاق ولم تبلغها الرجعة

قال عبد الوهاب: وهذا هو الظاهر, لقوله ﷺ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين, وقلَّ من يجاوز ذلك» , وهذا إخبارٌ عما يتعلق به الحكم من الأعمار.

وقال مالك وابن القاسم أيضاً: ثمانون.

وقال ابن الماجشون: تسعون, وقيل عنه: مئة.

وقال أشهب: مئة من يوم مولده.

وسئل الشيخ أبو عمران عن الذي يفقد وهو ابن الثمانين سنة؟

قال: يضرب أجل عشر سنين, وكذلك إن كان ابن تسعين, وأما إن كان ابن خمسٍ وتسعين فإنما يضرب له خمس سنين, وإذا فُقِدَ ابن مئةٍ اجتهد فيما يضرب له, قال غيره: كالسنة ونحوها.

وفي كتاب ابن سحنون: إذا فُقِد ابن ثمانين, أو تسعين, أو مئة, استحب أصحابنا أن يزاد على ذلك عشر سنين.

قال بعض أصحابنا: والأول أصوب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 622 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.