Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٤ -] جامع القول في دم النفاس والحامل

الدم في أيامها المعتادة, فصح أن يكون حيضًا، كالحائل، ولأنها حامل رأت دمًا فوجب أن يمنع الصوم والصلاة، كدم النفاس، إذا وضعت ولدًا، وبقي في بطنها آخر، وهو يوافقنا في ذلك، ويراه دم نفاس.

ومن المدونة قال مالك: وإذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس الحمل كآخره.

قال أبو محمد: أول الحمل هاهنا ثلاثة أشهر ونحوها.

قال ابن القاسم: إن رأته ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها، وإن رأته بعد ستة أشهر من حملها تركت الصلاة ما بين العشرين ونحوها.

وقال ابن وهب عن عائشة ومالك والليث: لا تصلي حتى يذهب الدم.

قال مالك: فإن طال عليها فهي كالمستحاضة، قال مالك: وذلك

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 390 (SanadKitab #18607, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.