Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 651

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب الثاني عشر] في سكنى المعتدات ونفقة المطلقات

[فصل ٨ - في سكنى ونفقة المرتدة]

ومن المدونة: قال مالك: وللمرتدة الحامل النفقة والسكنى مادامت حاملاً.

قال أبو بكر بن اللباد: ليس لها السكنى، وإن لم تتب تسجن حتى تضع.

قال مالك: فإن لم تكن حاملاً لم تؤخر واستتيبت، ولا نفقة لها في هذه الاستتابة، لأنها قد بانت منه، فإما أن تقتل أو ترجع إلى الإسلام، فيكون ذلك طلقة بائنة ويكون لها السكنى.

وذكر الباجي: أن علي بن زياد قال: إذا ارتدت المرأة رغبة في فسخ النكاح، وعلم ذلك منها أن ذلك لا يفسخ النكاح، وتبقى زوجة له على حالها.

[فصل ٩ - في سكنى زوجة المعترض

والمجوسية إن أسلم زوجها إذا فرق بينهما]

ومن المدونة: قال مالك: والمعترض عن امرأته إذا فرق بينهما عند الأجل فلها عليه السكنى في عدتها.

والمجوسيان إذا أسلم الزوج فوقعت الفرقة بينهما وقد بنى بها فلها السكنى

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 651 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.