Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٤ -] جامع القول في دم النفاس والحامل

وهكذا حتى تبلغ ستين يومًا، ثم لا تزيد.

وقال مطرف: واستحسنا ذلك من قوله، واستحسنه أكثر أصحابه ابن أبي حازم وغيره، وأنكر ابن الماجشون في المجموعة قول مطرف هذا، وقال: ليس بقول مالك، وهو خطأ، ولا تكون نفساء إلا عند الولادة، والاستحاضة أملك بها، وقال: بل قول مالك: أنها تقف على أيام حيضتها، ولا تحتاط كما تحتاط غيرها، وبه أقول.

وقال مالك في العتبية في الحامل ترى ماء أبيض أول الحمل: فليس عليها إلا الوضوء.

ثم كتاب الطهارة (من شرح ابن يونس بحمد الله وعونه).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 394 (SanadKitab #18607, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.