Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 680

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب الخامس] في تبعيض الطلاق، ومن طلق عضوا من امرأته أو قال: إحدى نسائي طالق، أو طلقتك قبل أن أتزوجك أو أنا صبي، أو مجنون، أو طلق بالعجمية

ابن المواز: وهذا قول المصريين وروايتهم عن مالك، وقال المدنيون ورواه بعضهم عن مالك: إنه يختار منهن واحدة كالعتق، والأول أحب إلينا؛ لأن العتق يُبعض ويُجمع في أحدهم بالسهم، وليس ذلك في الطلاق.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك لو نوى واحدة فأُنسيها، طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق.

قال الشيخ: ولا خلاف في هذا، وكذلك في العتق إذا قال: أحد عبيدي حر، ونوى واحدًا، ثم أُنسيه، فإنه يعتق عليه جميعهم.

قال ابن القاسم: وإن جحد في الطلاق كان كمن لا نية له ويطلقن كلهن.

قال الشيخ: وفي العتق يختار من تعتق منهم إذا لم ينو واحدًا بعينه.

فصل [٤ - فيمن قال: طلقتك قبل أن أتزوجك، أو أنا صبي

أو مجنون، أو طلق بالعجمية]

ومن قال لامرأته: طلقتك قبل أن أتزوجك، أو: أنا صبي، فلا شيء عليه، وكذلك إن قال: وأنا مجنون، إن عرف أنه كان به جنون.

وقال سحنون: يلزمه الطلاق، وذلك ندم منه.

ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 680 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.