Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 721

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب الحادي عشر] في طلاق المريض ونكاحه وغير ذلك من أحكامه

[فصل ٤ - فيمن ارتد في مرضه

ومن طلق نصرانية أو أمة فيه]

ومن كتاب الأيمان بالطلاق قال: ومن ارتد في مرضه فقتل على ردته لم ترثه ورثته المسلمون ولا زوجته، إذ لا يتهم أحد بالردة على منع الميراث.

ومن كتاب ابن المواز: وإن رجع مسلماً، ثم مات في مرضه فلا ترثه.

قال ابن القاسم: وإن طلق المريض نصرانية، أو أمةً، ثم أسلمت النصرانية أو عتقت الأمة بعد العدة، ثم مات من مرضه ذلك لورثتاه، وكذلك روى عنه أصبغ في العتبية.

وقال سحنون: ولا يرثانه، ولا يتهم في ذلك، وكذلك في طلاق ألبتة إلا أن يطلق واحدةً ويموت في العدة بعد أن أسلمت هذه، وعتقت هذه فيرثانه. وكذلك عنه في كتاب ابنه.

قال: وإن مات بعد العدة ولم يرتجع لم يرثاه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 721 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.