Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 723

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب الحادي عشر] في طلاق المريض ونكاحه وغير ذلك من أحكامه

كان ذلك على وجه الحمالة، فهي كمسألة الكتاب، لأن الأجنبي إنما يطالب بالصداق في عدم الزواج.

قال الشيخ: يجب أن يثبت، لأن الصداق ثابت لها على كل حال، فانظر.

[فصل ٦ - في إرث المطلقة ممن لم يصح صحة بينة

وممن طلق في مرضٍ غير مخوف]

ومن المدونة: قال ربيعة: ومن طلق في مرضه، ثم تماثل، ثم نكس، ورثته إلا أن يصح صحة بينة.

قال ابن شهاب: ومن كان به مرض لا يعاد منه، رمد، أو جرب، أو ريح، أو لقوة، أو فتق، فطلق حينئذٍ فإنها لا ترثه.

قال ربيعة: إنما ترثه في المرض المخوف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 723 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.