Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 39

  1. كتاب الطهارة
  2. باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

السابع: الترتيب.

فلما روى في حديث عثمان بن عفان، وعبد الله بن زيد.

فإن قيل /: فإن هذا يدل على أنه وجب؛ لأن أفعاله ﷺ على الوجوب، وقد قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿فقد وافق ذلك فعل النبي ﷺ فدل على أنه الواجب، وهو قول الشافعي.

فالجواب لهم عن ذلك إجماع النحويين أن الواو لا توجب رتبةً في لغة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 39 (SanadKitab #18607, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.