Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 746

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب الأول] باب جامع القول في الظهار

قال الشيخ: ويحتمل أن يكون أراد به الوطء، لأنهم حرموا على أنفسهم الوطء بالظهار، فإذا عادوا إليه لزمتهم الكفارة من قبل أن يتماسا ثانية، ولا وجه لقول من قال: إن العودة إعادة قول الظهار، لأن القول الأول إما أن يكون أوجب التحريم فالكفارة تجب بإزالة التحريم، وهو بالعزم على الوطء، أو بالوطء نفسه، أو يكون القول [الأول] لم يوجب تحريماً فالقول الثاني مثله، ولا تجب في الوجهين كفارة، وذلك خلاف القرآن فيبطل ما قالوه.

[فصل ٢ - فيما يكون ظهاراً من القول]

ومن المدونة: قال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. فهو مظاهر.

- قال الشيخ: وهذا صريح الظهار-.

قول مالك: ومن ظاهر بشيءٍ من ذوات محارمه من نسبٍ أو رضاعٍ فهو مظاهر.

قال ابن القاسم: وإن ظاهر من صهرٍ فهو مظاهر.

- قال الشيخ: لأن هؤلاء كلها محرمات على التأييد كالأمهات-.

قال: وإن قال لها: أنت علي كرأس أمي أو كقدمها أو كفخذها ونحوه، فهو مظاهر.

- قال الشيخ: لأنه عضو من ذات محرم كالظهر-.

قال: وقد قال مالك فيمن قال: أنت علي مثل أمي، أنه مظاهر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 746 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.