Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 748

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب الأول] باب جامع القول في الظهار

قال ابن المواز: إنما هذا فمن سمى الظهر عند مالك، فأما من لم يسمه فيلزمه ما نوى، فإن لم ينو شيئاً فهو مظاهر.

[فصل ٣ - فيمن قال: أنت علي كظهر فلانة،

لامرأةٍ أجنبية]

ومن المدونة: قال مالك: وإن قال لها: أنت علي كظهر مالك، لامرأةٍ أجنبية فهو مظاهر.

قال ابن القاسم: وسواء كانت ذات زوجٍ أم لا.

وقال غيره: هي طالق ولا يكون مظاهراً، وهو قول عبد الملك.

قال الشيخ: فوجه قول ابن القاسم في ثبوته: أنه شبه امرأته بظهرٍ محرمٍ عليه كالأم.

ووجه قول عبد الملك: أن الظهار يتعلق بتحريمٍ مؤبد وذلك منتف في الأجنبية، والتشبيه بها يقتضي أن تحرم عليه كتحريمه، وذلك لا يكون إلا بالطلاق، ولأن الظهار إنما نزل في التشبيه بذوات المحارم، فلا يعدى به بابه، ويلزم من ظاهر بغيرهن ما ألزم نفسه من أنها تحرم عليه كالأجنبية، وذلك لا يكون إلا بالطلاق بالتشبيه إياها بالدم ولحم الخنزير.

قال الشيخ: ولا ينوى به غيره وإن نوى به الظهار، إلا أنه إن قال:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 748 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.