Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 757

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب الأول] باب جامع القول في الظهار

قال الشيخ: ولأنه إنما ألزمه ذلك؛ لأنه هو الذي أدخل السكر على نفسه؛ ولأن معه بقية من عقله ولم تأت فيه سنة كما أتت في غيره، وقد روي أن ابن عمر قضى عليه بطلاقه في سكره.

[فصل ١٣ - في ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني]

ومن كتاب ابن سحنون: قال علي بن زياد: ولا يلزم المجبوب ولا المعترض ولا الشيخ الفاني ظهار، إذ لا يصلون إلى الوطء.

قال الشيخ: واعتباراً بالإيلاء.

[فصل ١٤ - فيمن قال عن امرأة أجنبية: هي أمي

ومن قال لمطلقته: لا راجعتك حتى أراجع أمي]

قال مالك: من عرض عليه نكاح امرأة فقال: هي أمي، فهو ظهار، إن تزوجها قال: وإن قال: في امرأة طلقها والله لا راجعتك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين.

ومن «العتبية» قال ابن القاسم فيمن قال لأمته: لا أعود أمسك حتى أمس أمي فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 757 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.