Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 790

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب الثامن] في الإطعام في كفارة الظهار

[الباب الثامن]

في الإطعام في كفارة الظهار

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، فلم يستثن الوسط من الشبع كما ذكر في كفارة اليمين بالله ﷿، فينبغي أن يكون الشبع مُدَّين إلا ثلثاً بمد النبي ﷺ عدل من الشبع، وهو عِيَارُ مُدِّ هِشَام، فمن أخرج به أجزأه، وقاله مالك.

وروى ابن وهب ومطرف عن مالك: مُدَّين لكل مسكينٍ بمدِّ النبي ﷺ في الظهار.

وروى البغداديون: أن مُدَّ هشام مُدَّان النبي صلى الله عليه / وسلم، وقالوا: لما أبهم الله ﷿ كفارة الظهار وفدية الأذى فلم يذكر فيها وَسَطَاً، ونص الرسول ﵊ على مُدَّين في فدية الأذى، كان الظهار مثله، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 790 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.