Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 798

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب التاسع] في العتق في كفارة الظهار

ابن حبيب: وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا يجزئه أن يعتق باقيه عن ذلك الظهار، وليعتق عليه بالسنة.

وعاب أصبغ قول ابن القاسم، وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه.

قال الشيخ: وهو الجاري عل أصله في المدونة: أن ذلك لا يجزئه.

[فصل ٣ - في ذكر ما لا يجزئ إعتاقه في الكفارة]

ومن المدونة: ولا يجزئه أن يعتق عن ظهاره أو غيره من الكفارات رقبةً يشتريها بشرط العتق، وقاله ابن عمر ومَعفل بن يَسار صاحب النبي ﷺ وغيرهما من أهل العلم.

قال الشيخ: ولأنها ليست برقبةٍ لما وُضِع له من ثمنها بشرط العتق فيها.

قال مالك: ولا يجزئه أن يعتق مدبَّراً ولا مكاتباً، وإن لم يؤد من كتابته شيئاً ولا معتقاً إلى أجلٍ، ولا أم ولدٍ، أو عبدٍ قال: إن اشتريته فهو حر، فاشتراه فأعتقه عن ظهاره فلا يجزئه ذلك، ولا تجزئه إلا رقب يملكها قبل أن تعتق عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 798 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.