Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 802

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب التاسع] في العتق في كفارة الظهار

وأجازه غيره مقطوع الأصبع الواحدة، أو من به برص خفيف ولم يكن بمرض.

قال ابن القاسم: ولا يعجبني عتق الخصي في شيء من الكفارات.

ابن المواز: واختلف في ذلك، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز.

[فصل ٥ - في عتق الأعور في الظهار]

ومن المدونة: وأجاز مالك عتق الأعور في الظهار، وقاله النخعي والحسن.

ابن المواز: وقال عبد الملك: لا يجزئ عتق الأعور في الظهار.

قال الشيخ: فوجه قول مالك: هو أم العين الواحدة تقوم مقام الأثنين، ويري بها ما يرى بالأثنين، ولذلك ديتها كدية العينين جميعا ألف / دينار، فهو (١٧٠/أ) كالصحيح.

ووجه قول عبد الملك: فلأنه فقد ما يجب فيه شطر الدية كأقطع اليد.

[فصل ٦ - في عتق الأعرج، ومن به عيب خفيف والصغير، والأعجمي]

ومن المدونة: قال مالك: ويجزئ عتق الأعرج في الكفارات إذا كان عرجاً خفيفاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 802 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.