Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 824

  1. [الكتاب العاشر] كتاب التخيير والتمليك
  2. [الباب الثاني] في التمليك وما دخل فيه من معاني التخيير

[الباب الثاني]

في التمليك وما دخل فيه من معاني التخيير

[فصل ١ - في معني التمليك وما يلزم به]

روى عن الرسول ﷺ أنه قال: من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو بشيء، وقاله علي وابن عمر وأبو هريرة ﵃ وكثير من التابعين.

والتمليك يفارق الخيار، لأنه إذا ملكها مبهما كان له أن يقول: ملكتك بعضا دون بعض، ويحلف علي ذلك، وكان لها أن تقضي بالبعض فيما ملكها منه الجميع، والخيار أبان الله ﷿ القصد فيه فحمل علي ما ظهر معناه.

قال: والتمليك قوله: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو طلقي نفسك، أو نحوه.

قال مالك: ومن ملك زوجته قبل البناء أو بعده ولا نية له، فالقضاء ما قضت، ولا مناكرة له إلا أن تكون له نية حين ملكها في كلامه الذي ملكها فيه فله ذلك، ويحلف على ما نوى.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 824 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.