Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 849

  1. [الكتاب العاشر] كتاب التخيير والتمليك
  2. [الباب الرابع] جامع القول في الحرام وألبتة والبرية والخليه والبائن وما يلزم من معاني الطلاق، أو أراد أن يحلف فصمت بعد ذكر الطلاق، أو خطاب زوجته بما بيس من ألفاظ الطلاق ونيته في ذلك الطلاق وذكر الطلاق بالقلب

[الباب الرابع]

جامع القول في الحرام وألبتة والبرية والخليه والبائن

وما يلزم من معاني الطلاق،

أو أراد أن يحلف فصمت بعد ذكر الطلاق،

أو خطاب زوجته بما بيس من ألفاظ الطلاق ونيته في ذلك الطلاق

وذكر الطلاق بالقلب

[فصل ١ - في أن الطلاق بلفظ الحرام وألبتة ثلاث]

وسمى الله سبحانه الطلاق بغير اسم، فقال:﴾ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴿، وقال:﴾ أَو فَارِقُوهُنَّ ﴿,

وقال﴾ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ﴿، فكل ما قارب ذلك من ألفاظ الطلاق فله حكمه.

وقال الرسول ﵊:" من بت امرأته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 849 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.