Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 917

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب اللعان
  2. [الباب الأول] ما يوجب اللعان، وصفته وعلى من يجب

فصل [٩ - في ذكر الأحكام المترتبة على اللعان]

قال مالك: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين الزوجين وإن لم يفرق بينهما الإمام ثم لا تحل له أبداً، وإن أكذب نفسه بعد تمام اللعان لم تحل له أبداً ولكن يُحد ويُلحق به الولد.

قال مالك: وتلك السنة عندنا لا شك فيها.

قال القاضي عبد الوهاب: وقد قال النبي ﷺ للزوجين لما التعنا: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها».

ومن المدونة: قال ابن القاسم: إلا أن يكذب نفسه وقد بقي من لعان الزوجة ولو مرةً واحدةً، فيُحد، وتبقى له زوجة، ولولا عن من نفي حملٍ ثم انقشَّ لم تحل له أبداً إذ لعلها أسقطته وكتمته.

قال القاضي عبد الوهاب: وينتفي النسب بالتعان الزوج وحده، ولا يفتقر إلى التعان المرأة، لأن التعانها إنما هو لإكذاب الزوج وإسقاط الحد عنها، ولا يجوز أن يُثبت الشيء بما ينفيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 917 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.