Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 922

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب اللعان
  2. [الباب الثاني] في نفي الحمل بعد رؤيته مدة، والإقرار به وما يلزم في ذلك

كذا، فاعتبرنا إيلاده بعد الرؤية لأقل من ستة أشهرٍ فيُعلم أنه ليس لتلك الرؤية، وإن ولدته لستة أشهر فأكثر جاز أن يكون لتلك الرؤية، وقد التعن لها، وادعى أن هذا الولد لها، فهو كما لو التعن عليه.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ويلاعن في الرؤية من لا يدعي استبراء، فإن وضعت لأقل من ستة أشهرٍ من يوم الرؤية لحق به الولد، ولا ينفعه إن نفى ولا يحد ولو قال بعد بعد الوضع لأقل من ستة أشهر: كنت استبرأت، ونفاه كان للعان الأول.

ابن المواز: وقاله أشهب.

قال الشيخ: لأنه ادعى مع الرؤية استبراء فقُبل قوله في ذلك كما لو ادعاه من يوم الرؤية.

وقال عبد الملك وأصبغ: لا ينفي إلا بلعانٍ ثانٍ.

قال الشيخ: لأن اللعان الأول إنما كان للرؤية خاصة.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ثم ادعاه وأكذب نفسه في الاستبراء لحق به الولد وحُد، إذ باللعان نفيناه فصار قاذفاً.

ابن المواز: لا يحد إذا نفى بلعان الرؤية.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 922 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.