Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها

[فصل - ١٠ - في ما تردد بين كونه سنة أو فرض]

وأما الثلاثة المختلف فيها:

فأحدها: إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، فقيل: إنها فرض في الصلاة، وقيل: سنة.

فإذا قلنا: إنها فرض، فلأنها تطهر بالماء لأداء الفريضة، أصله التطهر من النجابة ونحوها.

وإذا قلنا: إنها سنة؛ فلأن النص إنما ورد في الغسل من الجنابة ونحوها، وقد اغتسل النبي ﷺ من الجنابة، وأمر بغسلها، فهي سنة.

م وهذا أبين.

والثاني: الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة، فقيل: فرض، وقيل: سنة.

فإذا قلنا: إنه فرض؛ فلما روي أن النبي ﷺ قال: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 419 (SanadKitab #18607, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.