Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 934

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب اللعان
  2. [الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة من اللعان

لَوَرِقَاً، قال: «فأتَّى ترى ذلك جاءها؟» فقال: يا رسول الله عِرق نَزَعَها، قال: «فلعل هذا عِرق نزعه» ولم يُرخِّص له في الانتفاء منه.

فصل [١٠ - فيمن قذف رجلاً معيناً بزنا]

ومن قال: رأيت فلاناً يزني بامرأتي، لاعن وحُدَّ لفلان.

فصل [١١ - في المرأة إن ضرب بطنها فألقت جنينا

وفي موت أحد الزوجين قبل التعانه أو بعده]

ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً فانتفى منه الزوج والتعن فالغُرَّة للأم ولم يرث الجنين معها، وهذا مثل ابن الملاعنة إذا مات عن مالٍ ورثته أمه وعصبته، وإذا ماتت امرأة بعد التعان الزوج أو بعد أن نفى من لعانها مرةً واحدةَ ورثها الزوج.

قال مالك: وإن مات الزوج بعد التعانه قيل للمرأة: التعني، فإن أبت ورثته ورُجمت، وإن التعنت لم ترثه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 934 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.