Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 978

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الاستبراء
  2. [الباب الثامن] فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[الباب الثامن]

فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[فصل ١ - فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها]

روي أن على بن أبي طالب ﵁ قال: من وطئ جاريةٌ بملك يمينه وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى.

قال ابن عمر: أو يخرجها من ملكه.

قال ابن شهاب وغيره: بعتقٍ أو تزويجٍ أو بيعٍ.

وقد كره الجمع بين الأختين في المِلك عثمان بن عفان والزبير بن العوَّام والنعمان بن بَشير صاحب النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 978 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.