Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 122

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب الثاني] في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها أو في لبنها أو صوفها

[الباب الثاني]

في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها

أو في لبنها أو صوفها

[فصل ١ - في النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الغرر والأجنة]

(ونهى الرسول ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الحب حتى يبيض)، قال مالك: وذلك إن ييبس وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب (ونهى ﷺ عن بيع الغرر) (وعن بيع الأجنة).

[فصل ٢ - في النهي عن بيع حائط بعينه قبل زهوه

ومتى يجوز السلم فيه أو بيعه]

قال مالك: ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال وهو طلع أو بلح

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 122 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.