Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 162

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم

على حده، فذلك جائز إذا وصف كل ما أسلم فيه ونعته وسمى كيل ما ينبغي كيله منه أو وزنه، ولا يبالي كان أجل ما أسلم فيه متفقاً أو مختلفاً فهو جائز لأنها صفقة واحدة.

وكذلك إن أسلمت عروضاً في عروض تخالفها أو في طعام على ما ذكرنا.

م قال بعض العلماء: أجاز الشافعي بيع سلع حاضرة وإم لم يسم ما لكل سلعة من الثمن، ولم يجزه إذا أسلم في ذلك حتى يسم ما لكل سلعة، ثمناً معلوماً. وهذا تناقض منه.

فصل [٨ - السلم في الرؤوس والأكارع واللحم والشحم]

قال مالك: ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفاً وقدراً معلوماً، صغاراً وكباراً، وكذلك في الأكارع، ولا بأس بالسلم في اللحم والشحم إذا اشترط لحماً أو شحماً معروفاً، ويذكر الجنس من ضأن أو معز ونحوه وإلا لم يجز.

قيل: ولم؟ ولحم الحيوان كله نوع واحد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 162 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.