Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 183

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري

قال سحنون: ولا بأس أن يسلف الحديد الذي لا يخرج منه السيوف في السيوف.

قال مالك: ولا يجوز سلم حديد السيوف في السيوف ولا في الحديد الذي لا يخرج منه السيوف لتقاربهما؛ ولو أجزت ذلك لأجزت الكتان الغليظ في الكتان الرقيق، والصوف كذلك؛ لأنه يختلف، فمنه ما يغزل منه الرقيق ومنه ما لا يغزل منه الرقيق أبداً فلا يسلم بعضه في بعض لتقاربهما.

قال أسو إسحاق: ولعله يقول: إن غليظ الكتان إذا دهن صار يخرج منه الرقيق من الثياب، وأن الحديد قد يبالغ في عمله فيخرج منه السيوف، فلما قرب الأمر هكذا لم يجزه.

قال في كتاب محمد: الكتان كله جيده ورديئه صنف واحد حتى ينسج فيصير الرقيق صنفاً والغليظ صنفاً وكذلك القطن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 183 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.