Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 187

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري

قال: ولا خير في جلد بقري بأزواج نعال مسماة، ولا ثوب شيء بظهائر لا نقداً ولا مؤجلاً؛ للمزابنة وإذ لا صنعة فيه تخرجه إلى إجازته، بخلاف صوف بثوب صوف يداً بيد، أو كتان بثوب كتان، أو جلود بأحذية معمولة، هذا جائز نقداً، ولأن فيه صنعة بينة ولا يتأخر ما قابلها إلى أجل يعمل فيه فيدخله المزابنة.

م وإنما يدخله في الأجل سلف جر منفعة.

قال ابن أبي زمنين: قول ربيعة في الكتان المنسوج بالغزل هو بمنزلة الحنطة بالخبز والدقيق بالسويق، معناه: أن النسج في الغزل صناعة يجوز معها بيعه بالغزل إلى أجل كما أن الخبز والسويق فيه صنعة تبيح له التفاضل بالحنطة وبالدقيق يداً بيد.

وقوله: في الغزل والكتان أنه بمنزلة الحنطة بالدقيق معناه:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 187 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.