Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 215

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب التاسع] في رأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب أو يتأخر إلى أجل

الذي بقي من أجل السلم كثيراً فلا يجوز له أن يؤخر البدل إلا اليومين أو الثلاثة؛ لأنه يدخله الدين بالدين.

م قال بعض أصحابنا: وإذا بقي من أجل السلم اليومان والثلاثة فجائز البدل إلى شهر، ولم يدخله بيع ما ليس عندك؛ لأن عقد السلم قد تقدم على الصحة فليس هو بمنزلة ابتداء شراء ما ليس عندك، وإذا قال سأبدلها لك إلى شهر أو شهرين فينبغي أن يفسخ للشرط، ويجيز على البدل معجلاً وإن تأخر البدل على ما شرطا فينبغي أن ينتقض السلم كله؛ لأنه قد أخر بعض رأس المال.

وقد قيل ينتقض بقدر الزائف فقط، قاله بعض أصحابنا من القرويين.

م ويحتمل أن لا ينتقض شيء من السلم لصحة العقد الأول فلا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 215 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.