Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 219

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب العاشر] فيمن أمر رجلا له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره

[الباب العاشر]

فيمن أمر رجلاً له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره

[فصل ١ - في تأخير الدين على نفع

أو زيادة أو الوضع منه على تعجيله]

(ونهى رسول الله ﷺ عن الدين بالدين) (وعن ما جر من السلف نفعاً) فمنه التأخير بدين على نفع أو ميادة، أو الوضع منه على تعجيله، فما جرى من هذا أو شبهه بين المتعاملين حرم.

[فصل ٢ - في صرف الدين ثمناً لسلم]

قال مالك: فيمن له على رجل مال فقال له: أسلمه لي في طعام أو عرض، أنه لا يجوز حتى يقبضه منه ويبرأ من التهمة ثم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 219 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.