Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب - ٢ -] جامع القول في أوقات الصلاة

وتكريره لذلك يدل على تأكيد النهي.

فإن قيل: فقد قال ﵇: ((من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)).

قيل: هذا وقت لأصحاب الضرورات، بدليل تأكيده في النهي عن الصلاة إذا اصفرت الشمس.

وقد احتج من خالفنا: بأنه إذا لم يكن قاضياً لم يكن عاصياً. قيل: قد اتفق على من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه مؤد لها، وليس بقاض.

ولا خلاف أنه عاص إذا أخر ذلك متعمداً، فقد صح عصيانه مع كونه مؤدياً غير قاض.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 441 (SanadKitab #18607, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.