Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٣ -] جامع القول في الأذان والإقامة وتسوية الصفوف ووقت القيام للصلاة

[فصل-٢ - الإقامة وتر]

ومن المدونة قال مالك: والإقامة كلها مرة واحدة، إلا التكبير، وقد أمر النبي ﵇ بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكان ابن عمر لا يزيد في الإقامة على واحدة.

ابن وهب: قال عطاء بن رباح:- وقد أدرك أبا محذورة مؤذن النبي ﷺ ما علمت أن تأذين أبي محذورة مؤذن النبي ﵇، ولا تأذين من مضى، يخالف تأذيتهم اليوم.

قال موسى بن هارون: وكذلك كان تأذين بلال وسعد القرظ، وعليه إجماع أهل المدينة.

وذهب أبو حنيفة والشافعي: إلى أن أول التكبير أربع مرات.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 444 (SanadKitab #18607, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.