Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 313

  1. كتاب السلم الثاني
  2. [الباب السادس] في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف

[الباب السادس]

في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف

[الفصل ١ - إذا كان السلف في عرض وأخذ عليه رهناً فهلك]

ودل الكتاب على إباحة الرهان بقوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل في عرض، وأخذت به رهناً، فهلك بيدك بل محل الأجل وهو مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن لقوله ﵇ «الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه»

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 313 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.