Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 386

  1. كتاب السلم الثالث
  2. [الباب الثاني] في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة

قال عبد الوهاب: وقد روى أصحابنا من حديث أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال «من ابتاع طعاماً كيلاً فلا يبعه حتى يستوفيه»، فدل أن ما عداه بخلافه.

وروى ابن وهب عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه.

قال عبد الوهاب: ولأن الجزاف إذا رفع البائع ملكه عنه فقد استقر في ملك المشتري ولم يبق فيه حق توفيه فجاز بيعه كالمقبوض، ودل أن الخبر لا يتناول الجزاف.

قال غيره: وقد نهى النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن.

[قال] ابن المواز: قال مالك إنما هو في الطعام خاصة عند أكثر أهل المدينة، وقد خصه النبي ﷺ بالذكر في النهي عن بيعه قبل قبضه، وقد رد عمر بن الخطاب ﵁ بيع حكيم بن حزام الطعام باعه قبل أن يستوفيه.

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه عندنا بالمدينة أن من اشترى شيئاً من الطعام فلا يبعه حتى يقبضه، وهذا كله في الموطأ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 386 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.