Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٣ -] جامع القول في الأذان والإقامة وتسوية الصفوف ووقت القيام للصلاة

وإذا جمع الإمام صلاتين بعرفة والمزدلفة فبأذانين وإقامتين.

وأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر، فالإقامة تجزئهم لكل صلاة، وإن أذنوا فحسن.

[فصل -١٤ - : الصلاة في عرفة ومزدلفة وإقامتين أو أذان وإقامة]:

قال: ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة والمزدلفة بأذانين وإقامتين، وقيل: بأذان وإقامتين.

قال مالك: وأما من جمع بهما وحده فالإقامة تجزئه لكل صلاة.

[فصل -١٥ - في ترك الإقامة عمدًا أو سهوًا]:

قال مالك: ومن صلى بغير إقامة ساهيًا أو عامدًا أجزأه، وليستغفر الله العامد.

وقال ابن كنانة وابن الماجشون وابن زياد وابن نافع: إن ترك الإقامة عامدًا فليعد صلاته.

فوجه قول مالك: فلأنها سنة منفصلة عن الصلاة لا تفسد بفسادها الصلاة، فوجب أن لا تفسد بتركها.

ووجه الآخر: / فلأنها من سنن الصلاة، كالتي من صلب الصلاة، فتركها

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 458 (SanadKitab #18607, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.