Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 459

  1. كتاب السلم الثالث
  2. [الباب الثامن] جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساويا أو متفاضلا

[قال] ابن المواز: قال أشهب عن مالك وخل التمر بنبيذه أبعد شأناً من الخبز بالحنطة.

قال ابن القاسم في العتبية: ولا يصلح خل التمر بنبيذه متفاضلاً لتقارب منافعه، ولا خل التمر بنبيذ الزبيب متفاضلاً. وفي كتاب أبي الفرج أن نبيذ التمر ونبيذ الزبيب صنفان.

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بالسويق بالدقيق أو بالحنطة متفاضلاً للصنعة في ذلك، وكذلك سويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة متفاضلاً.

اقال في كتاب محمد: ولا تصلح الحريرة بالسويق إلا مثلاً بمثل. قال الأبهري: الحريرة جليل السويق. قال أبو إسحاق: وأما السويق بالخبز فلم أر فيه رواية وينبغي أن يكون التفاضل فيه جائزاً لاختلاف منافعه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 459 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.