Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 462

  1. كتاب السلم الثالث
  2. [الباب الثامن] جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساويا أو متفاضلا

[قال] ابن المواز: والذي ثبت عليه مالك وقاله أصحابه أن القطاني أصناف يجوز بيع أحدها بصاحبه متفاضلاً إلا اللوبيا والحمص فإنهما صنف وكذلك البسيلة مع الجلبان صنف، لا يصلح التفاضل بينهما.

قلت: ولم أنت تجمع بين القطنية كلها في الزكاة؟

قال: كما جمعت الذهب والورث في الزكاة وهما مفترقان في البيع.

[فصل ٦ - في مبلول العدس بيابسة]

ومن المدونة: ولا يجوز مبلول العدس بيابسه أو مبلوله كالحنطة؛ لأن البلل يختلف، ويكون بعضه أشد انتفاخاً من بعض.

م وإنما منع من المبلول بالمبلول وأجاز العفن بالعفن إذا تساويا؛ لأن المبلول إذا جف اختلف إذ قد يكون بعضه أشد انتفاخاً من بعض، والعفن إذا تساوى في عفنه لم يختلف بعد ذلك كما يختلف في المبلول.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 462 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.