Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 473

  1. كتاب السلم الثالث
  2. [الباب التاسع] في بيع الفلوس بالفلوس والحديد بالحديد وما يجوز فيه الجزاف من ذلك

إلا أن يسمي بكم من دينار يأخذ من كل واحدة، قال أصبغ: وهذا إغراق وأرجو أن يكون خفيفاً.

م والصواب منعه؛ لأنه مخاطرة إذ لا يدري ايهما أكثر، الغالي أم الرخيص، فإن كان الغالي أكثر غبن المشتري، فقد تخاطرا في ذلك، فلذلك لم يجز.

قال: وما عرف كيله أو وزنه فلا يباع جزافاً، فإن باعه وهو يعلم كيله فالمبتاع مخير في حبسه أو رده.

قال عبد الوهاب: وخالفنا في ذلك أبو حنيفة والشافعي ودليلنا قوله ﷺ «من غشنا فليس منا» وهذا غش؛ لأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع، وروي أنه ﷺ قال «من علم كيل طعامه فلا يبعه جزافاً حتى يبين ما فيه» وهذا نص.

قال عبد الوهاب: ولو قال البائع إني أعلم كيله فيقول المبتاع رضيت بأخذه جزافاً بكذا لم يجز. وكذلك في كتاب محمد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 473 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.