Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 381

  1. كتاب الصرف
  2. [الباب الأول] في الربا ومناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه وما ضارعه من معاني البيوع

كلها واحدة فينتقض صرف دينار كما وصفنا بوجود درهم [واحد] ردئ، فأما إن كانت السكة مختلفة فقال أصبغ: ينتقض صرف أجود الدنانير.

وقال سحنون: ينتقض الصرف كله؛ لأن الدرهم الردئ له حصة من كل دينار، وقول سحنون أقيس.

م وإن كانت الدنانير سكة واحدة وهي نقص مجموعة في الوزن، فإنما ينتقض صرف أنقص الدنانير؛ لأن الدراهم إنما هي مفضوضة على وزن الدنانير، ولا حكم للعين يوجب أن ينتقض أصغر قطعة من الدنانير إلا أن يخصها أقل من درهم فينتقض الأصغر بعدها أيضًا، وكذلك في كتاب محمد وهو مذكور بعد هذا.

[فصل ٣ - المبادلة في الصرف والتصديق فيه]

ومن المدونة [قال] ابن وهب: وأجاز ابن شهاب البدل في الصرف إذا كان بغير شرط، وأباه مالك. قال عطاء: ولو قال له اذهب بها فما ردوا عليك فأنا أبدله لك لم يجز. قال ابن حارث: إذا شرط له إن كان فيها ناقص فعلى بدله فهو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 381 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.