Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٤ -] في الإحرام والسهو عنه، وذكر التوجيه

ولمالك فى السماع: أنه وسع في قوله. /

قال أبو محمد عبد الوهاب: وذلك مذهب الشافعي.

والدليل لمالك: قوله ﵇: "يكبر، ثم يقرأ "، وقوله للذي علمه: "كبر، ثم اقرأ "، وفي حديث أبي أنه ﷺ قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.

[فصل -٣ - في الإحرام بالعجمية]:

ومن المدونة قال: وكره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو بها في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 467 (SanadKitab #18607, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.